سيد ضياء المرتضوي

508

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

لا مدخل لها في الحجّ ، فمفادها هو قول المشهور . وأمّا الثاني وهو الروايات الواردة في الوصيّة بالحجّ . فمنها : مصحّحة معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم ، فأوصى بحجّة الإسلام وإن يقضى عنه دين الزكاة ؛ قال : « يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقية في الزكاة » . « 1 » ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة : « تجزى حجّته من دون الوقت » . « 2 » والظاهر أنّها متّحدة مع روايته الأخرى عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبى عبد الله : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه . قال : « فيقدمها حتّى يحجّ دون الوقت » . « 3 » ومنها : ما رواه في « الكافي » عن أبي سعيد عمّن سأل أبا عبد الله عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة ، قال : « يحجّ بها ( عنه ) رجل من موضع بلغه » . « 4 » والظاهر هو نفس ما رواه الصدوق عن أبي بصير عمن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة ، فقال : « يحجّ له رجل من حيث يبلغه » . « 5 » فعلى هذا لفظة « أبي بصير » هي مصحفة أبي سعيد كما جزم به بعض

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 255 : 9 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 168 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 168 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 167 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 168 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 8 ؛ الفقيه 444 : 2 .